السيد محمد هادي الميلاني
33
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
( زكاة مال التجارة ) ( قال المحقق قده : القول في مال التجارة ، والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه ) . جعل ثبوت الزكاة في ( مال التجارة ) مفروغا عنه ، وتقدم منه أن فيه القول بالوجوب ، لكنه قال : والاستحباب أصحّ ( 1 ) . وينبغي أن نتعرض لذلك فنقول : المشهور على الاستحباب ، بل عن السيد المرتضى نسبته إلى الإمامية . لكن قد ينسب إلى طائفة من أصحابنا القول بالوجوب . وفي ( الحدائق ) : « ان المحقق نقل عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، وبذلك صرّح الشيخ في بعض كلامه . قيل : وهو الظاهر من كلام ابن بابويه » . ثم إن صاحب ( الحدائق ) أنكر أصل ثبوت الزكاة في مال التجارة ، وحمل ما دلّ عليه على التقية . واستشعر المحدث الكاشاني ذلك من الأخبار . وتفصيل الكلام : ان المستفيض ، بل المتواتر من الروايات دلّ على الوجوب ، حيث إن في عدة منها قوله عليه السلام ( فعليك زكاته ) أو ( فعليه
--> ( 1 ) - لاحظ : شرائع الإسلام ج 1 ص 142 ، والجزء الأول من هذه المحاضرات ص 99 .